الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
8
فقه الحج
وصلى ركعتين » . « 1 » ومورد الأول النسيان والذكر في الأثناء واطلاقه يشمل الفريضة والتطوع والثاني طواف الفريضة واطلاقه يشمل حال الجهل والنسيان والعلم بعد الطواف والظاهر منه كما في الجواهر الاكتفاء به ان كان تطوعا مطلقا كما هو أحد القولين المسألة « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار الّذي رواه الصدوق قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام « لا بأس بان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل » « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب « 4 » وفيه « فان فيه صلاة » وقال في روضة المتقين في قوله عليه السّلام « والوضوء أفضل » اى في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف وبالجملة فلا ريب في اشتراط الطواف الواجب بالطهارة . واما المندوب فيدل على عدم اشتراطه بالوضوء صحيح محمد بن مسلم المذكور سابقا وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ؟ قال : يعيد الركعتين : ولا يعيد الطواف » « 5 » الّا انه ظاهر في خصوص صورة النسيان ، وخبر عبيد بن زرارة « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال . « لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى فان طاف
--> ( 1 ) - الوسائل أبواب الطواف ب 38 ح 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 270 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 : 400 / 2811 . ( 4 ) - التهذيب : 5 ح 509 / 34 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ب 38 أبواب الطواف ح 7 . ( 6 ) - ثقة ثقة من الخامسة ولكن في سند الصدوق إليه الحكم بن مسكين والظاهر أنه من السادسة ولم يوثق ولذا عبّروا عنها بالخبر .